وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٢ - ٧٥ ـ باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى وكذا المولودة
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٧٥ ـ باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى وكذا المولودة
من الزنى إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك ، رجلا كان المالك
أو امرأة
[ ٢٧٥٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن امرأة ولدت من الزنى ، هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟ قال : لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر ، نحوه [١].
[ ٢٧٥٨٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من [١] ولد الزنى ، وكان لا يرى بأسا بولد [٢] الزنى إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حل.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز [٣].
[٢] تقدم في الباب ١٢٨ من أبواب مقدمات النكاح وفي الباب ٢٩ من أبواب النكاح المحرم ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٣ و ٤ من أبواب اعداد الفرائض ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٨٢ من هذه الابواب.
الباب ٧٥
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٤ | ١١ ، والتهذيب ٨ : ١٠٨ | ٣٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٢١ | ١١٤٤.
[١] الفقيه ٣ : ٣٠٧ | ١٤٨٠.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٣ | ٥ ، التهذيب ٨ : ١٠٩ | ٣٧١ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٢ | ١١٤٧ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧٦ من هذه الابواب.
[١] في المصدر زيادة : لبن.
[٢] في المصدر : بلبن ولد.
[٣] الفقيه ٣ : ٣٠٨ | ١٤٨٣.