وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦١ - ٧٤ ـ باب الحد الذي فيه يؤمر الصبيان بالصلاة وبالجمع
[ ٢٧٥٨٢ ] ٣ ـ قال : وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لستّ سنين.
[ ٢٧٥٨٣ ] ٤ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهمالسلام قال : يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.
[ ٢٧٥٨٤ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد المدائني ، عن عائذ بن حبيب بياع الهروي ، عن عيسى بن زيد ، يرفعه [١] إلى أبي عبدالله عليهالسلام قال : يثغر الغلام لسبع سنين ، ويؤمر بالصلاة لتسع ، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لاربع عشرة ، ومنتهى طوله لاثنتين وعشرين ، ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب.
[ ٢٧٥٨٥ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يفرق بين الغلمان وبين النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.
[ ٢٧٥٨٦ ] ٧ ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إنا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين : الاولى والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦ | ١٣٠٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢٨ من أبواب مقدمات النكاح.
٤ ـ الخصال : ٤٣٩ | ٣٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب النكاح المحرم.
٥ ـ الكافي ٦ : ٤٦ | ١ ، وأورده باسناد آخر في الحديث ١٠ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.
[١] في هامش المصححة : رفعه ، محتمل الاصل.
٦ ـ الكافي ٦ : ٤٧ | ٦.
٧ ـ الكافي ٦ : ٤٧ | ٧.
[١] التهذيب ٨ : ١١١ | ٣٨٢.