وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥ - ١٩ ـ باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد الا ان يعيده في الايجاب
[ ٢٦٤٩١ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : قلت : ما أقول لها؟ قال : تقول لها : أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما ، على أن لي الله عليك كفيلا لتفين لي ، ولا أقسم لك ، ولا أطلب ولدك ، ولا عدة لك علي ، فاذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون يوما [١] ، وإن حدث بك ولد فاعلميني.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عقد النكاح [٢] ، وبعض هذه الاخبار يحتمل الحمل على أنه كلام سابق على العقد بقرينة ما يأتي [٣] ، والاحوط الاتيان في الايجاب والقبول بصيغة الماضي لما تقدم هناك.
١٩ ـ باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد الا ان يعيده في
الايجاب ويحصل القبول به
[ ٢٦٤٩٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سليمان بن سالم ، عن ابن بكير قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح ، فإن أجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز
٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٧ | ١١٥١ ، والاستبصار ٣ : ١٥٢ | ٥٥٦ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.
[١] في المصدر : ليلة.
[٢] تقدم في الباب ١ من أبواب عقد النكاح.
[٣] يأتي في الباب ١٩ من هذه الابواب.
[٤] تقدم في الباب ١ من أبواب عقد النكاح.
الباب ١٩
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٦ | ٣.