وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٢ - ٤٤ ـ باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع
شعره ذهب أو فضة ، وتطعم القابلة الرجل والورك ، وقال : العقيقة بدنة أو شاة.
[ ٢٧٤٧٤ ] ٧ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا ، وكل منهما وأطعم ، وسمه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، وأعط القابلة طائفا [١] من ذلك ، فأي ذلك فعلت فقد أجزأك.
[ ٢٧٤٧٥ ] ٨ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : عق عنه واحلق رأسه يوم السابع ، وتصدق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة جذاوي [١] واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين.
[ ٢٧٤٧٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن الحسن بن حماد بن عديس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : بأي ذلك نبدأ؟ فقال : يحلق رأسه ويعق عنه ويتصدق بوزن شعره فضة ، يكون ذلك في مكان واحد.
[ ٢٧٤٧٧ ] ١٠ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألت عن العقيقة واجبة هي؟ قال : نعم يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ،
٧ ـ الكافي ٦ : ٢٨ | ٧.
[١] في المصدر : طائفة.
٨ ـ الكافي ٦ : ٢٧ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٤٤٢ | ١٧٦٦.
[١] كتب في هامش المصححة عن نسخة : جداول ، جدولا ، أي : اعضاء.
٩ ـ الكافي ٦ : ٢٧ | ٢ ، والتهذيب ٧ : ٤٤٢ | ١٧٦٧.
١٠ ـ الكافي ٦ : ٢٧ | ٣ ، والتهذيب ٧ : ٤٤٢ | ١٧٦٨.