وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٢ - ١٧ ـ باب أقل الحمل وأكثره ، وأنه لايلحق الولد بالواطئ
[ ٢٧٣٥٨ ] ٧ ـ وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن زياد ، عن أبان [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن مريم حملت بعيسى تسع ساعات كل ساعة شهرا.
[ ٢٧٣٥٩ ] ٨ ـ وعن محمد بن يحيى ، رفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا تلد المرأة لاقل من ستة أشهر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٢٧٣٦٠ ] ٩ ـ محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) قال : روت العامة والخاصة عن يونس ، عن الحسن ، أن عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها ، فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام : إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك ، إن الله تعالى يقول : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) [١] ويقول : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) [٢] فإذا تمت [٣] المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثون شهرا كان الحمل منها ستة أشهر ، فخلا عمر سبيل المرأة.
[ ٢٧٣٦١ ] ١٠ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعدما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية ،
٧ ـ الكافي ٨ : ٣٣٢ | ٥١٦.
[١] في المصدر زيادة : عن رجل.
٨ ـ الكافي ٥ : ٥٦٣ | ٣٢.
[١] التهذيب ٧ : ٤٨٦ | ١٩٥٥.
٩ ـ الارشاد : ١١٠.
[١] الاحقاف ٤٦ : ١٥.
[٢] البقرة ٢ : ٢٣٣.
[٣] في نسخة : أتمت « هامش المخطوط » وفي المصدر : تممت.
١٠ ـ التهذيب ٨ : ١٦٧ | ٥٨٠.