وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٩ - ١٦ ـ باب أن من أنزل على فرج زوجته البكر من غير إيلاج
حدثة ، وهي عذراء ، وهي حامل في تسعة أشهر ، ولا أعلم إلا خيرا ، وأنا شيخ كبير ما افترعتها ، وإنها لعلى حالها؟ فقال له علي عليهالسلام : نشدتك الله ، هل كنت تهريق على فرجها؟ قال : نعم [١] ، فقال علي عليهالسلام : إن لكل فرج ثقبين : ثقب يدخل فيه ماء الرجل ، وثقب يخرج منه البول ، وإن أفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل ، فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد ، وإذا دخل من اثنين حملت باثنين ، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة ، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة ، وليس هناك غير ذلك ، وقد ألحقت بك ولدها فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش.
[ ٢٧٣٥١ ] ٢ ـ محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) قال : روى نقلة الآثار من العامة والخاصة أن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت ، فزعم الشيخ أنه لم يصل إليها وأنكر حملها ، فالتبس الامر على عثمان وسأل المرأة : هل اقتضك الشيخ؟ وكانت بكرا ، فقالت : لا ، فقال عثمان : أقيموا الحد عليها ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : إن للمرأة سمّين : سمّ البول ، وسم المحيض ، فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سمّ الحيض فحملت منه ، فاسألوا الرجل عن ذلك ، فسئل ، فقال : قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاض ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : الحمل له ، والولد ولده ، وأرى عقوبته على الانكار له [١] ، فصار عثمان إلى قضائه.
[١] قوله : ( قال : نعم ) لم يرد في المخطوط ولا المصدر ، ولكن ورد في متن المصححة الثانية ، وكتب فوقها : « كذا ».
٢ ـ إرشاد المفيد : ١١٢.
[١] أي ينبغي عقوبته لانكاره الولد « منه قده ».