وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٥ - ٧ ـ باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة
٧ ـ باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة ،
وأنه يجوز لمن تزوج امته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها
ترك القسم لها
[ ٢٧٢٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن ، عن هشام بن الحكم ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) [١]؟ قال : يعني في النفقة ، وعن قوله تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذوروها كالمعلقة ) [٢]؟ يعني في المودة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٣].
علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي جعفر الاحول ، مثله ، وزاد : فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة [٤].
أقول : هذا مخصوص بالقدر الواجب من النفقة ، أو محمول على الاستحباب لما مر [٥].
[ ٢٧٢٥٥ ] ٢ ـ وقد تقدم حديث زيد بن علي بن الحسين عن آبائه عليهمالسلام قال : عذاب القبر يكون من النميمة ، والبول ، وعزب الرجل عن أهله.
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٣٦٢ | ١.
[١] النساء ٤ : ٣.
[٢] النساء ٤ : ١٢٩.
[٣] التهذيب ٧ : ٤٢٠ | ١٦٨٣.
[٤] تفسير القمي ١ : ١٥٥ ، والعياشي ١ : ٢٧٩ | ٢٨٥.
[٥] مر في الباب ٣ من هذه الابواب.
٢ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الخلوة.