وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٢ - ٥٨ ـ باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله [٢].
[ ٢٧٢٢٢ ] ٢١ ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله ، إن كان سمى لها مهرا ، وسهمها من الميراث ، وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.
[ ٢٧٢٢٣ ] ٢٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ، ولها الميراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها ، وعليها العدة ، ولها الميراث.
وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، مثله [١].
وعنه ، عن القاسم [٢] ، عن علي ، عن أبي بصير ، نحوه [٣].
[ ٢٧٢٢٤ ] ٢٣ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها؟ قال : لها صداقها كاملا ، وترثه ، وتعتد أربعة أشهر وعشراً كعدّة المتوفّى عنها زوجها.
[٢] التهذيب ٨ : ١٤٥ | ٥٠٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٠ | ١٣١٤.
٢١ ـ التهذيب ٨ : ١٤٥ | ٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٣٤٠ | ١٢١٣.
٢٢ ـ التهذيب ٨ : ١٤٦ | ٥٠٥ ، الاستبصار ٣ : ٣٤١ | ١٢١٥.
[١] التهذيب ٨ : ١٤٦ | ٥٠٦ والاستبصار ٣ : ٣٤١ | ١٢١٦.
[٢] رواية الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة قليلة ، وعن القاسم بن محمد كثيرة جدا فالاطلاق يحمل على الثاني ـ منه قده ـ
[٣] التهذيب ٨ : ١٤٦ | ٥٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٤١ | ١٢١٧.
٢٣ ـ التهذيب ٨ : ١٤٦ | ٥٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٤١ | ١٢١٨.