وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٠ - ٥٨ ـ باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول
[ ٢٧٢١٣ ] ١٢ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل وأبي العباس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث ، وعليها العدة.
[ ٢٧٢١٤ ] ١٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في أختين أهديتا لاخوين ـ إلى أن قال : ـ قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدة؟ قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الزوجان ، قيل : فإن مات الزوجان [١]؟ قال : ترثانهما ولهما نصف المهر.
[ ٢٧٢١٥ ] ١٤ ـ وعنه ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره ، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة ، قال : نكاحه جائز على ابنه ، فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك ، فإذا ادركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، الحديث.
[ ٢٧٢١٦ ] ١٥ ـ وقد تقدم في حديث زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، في جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو رتقاء ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق؟ قال : لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة.
[ ٢٧٢١٧ ] ١٦ ـ وفي حديث عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا
١٢ ـ الكافي ٦ : ١١٩ | ١٠.
١٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٧ | ١٢٦٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[١] أضاف في الفقيه : وهما في العدة.
١٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٧ | ٧٢٧.
١٥ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الابواب.
١٦ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب عقد النكاح.