وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٧ - ٥٨ ـ باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول
عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما ، يعني غير الاب ، وهما غير مدركين؟ فقال : النكاح جائز ، وأيهما أدرك كان على الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر ـ إلى أن قال : ـ فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه؟ قال : نعم ، يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، الحديث.
[ ٢٧٢٠٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها؟ قال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف ، وعليها العدة كملا ، ولها الميراث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، مثله [١].
[ ٢٧٢٠٥ ] ٤ ـ وبالاسناد عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها؟ قال : لها الميراث وعليها العدة كاملة ، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شيء لها.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة ، مثله [١].
[ ٢٧٢٠٦ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
٣ ـ الكافي ٦ : ١١٨ | ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥١ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٨ : ١٤٤ | ٥٠٠ ، الاستبصار ٣ : ٣٣٩ | ١٢٠٨.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٠ | ١١.
[١] الفقيه ٣ : ٣٢٧ | ١٥٨٦.
٥ ـ الكافي ٦ : ١١٨ | ٣. وفي ٧ : ١٣٢ | ١ بالسند الثاني.