وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٧ - ٥٢ ـ باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر
بعضه أو كله.
أقول : العفو عن الجميع مشروط بإذن المرأة لما مضى [٢] ويأتي [٣].
[ ٢٧١٧٦ ] ٥ ـ وعن إسحاق بن عمار قال : سألت جعفر بن محمد عليهالسلام عن قول الله : ( إلا أن يعفون ) [١] قال : المرأة تعفو عن نصف الصداق ، قلت : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) [٢]؟ قال : أبوها إذا عفا جاز له ، وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الاب يجوز له ، وإذا كان الاخ لايهتم [٣] بها ولايقوم عليها لم يجز عليها أمره.
أقول : تقدم وجهه في أولياء العقد [٤].
[ ٢٧١٧٧ ] ٦ ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في قوله : ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) [١] قال : الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله.
أقول : تقدم وجهه [٢]. وتقدم ما يدل على ذلك في أولياء العقد [٣] ، وفي الوكالة وتقدم أن حكم الاخ محمول على كونه وكيلا [٥].
[٣] مضى في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.
[٤] يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.
٥ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢٦ | ٤١٠.
(١ و ٢) البقرة ٢ : ٢٣٧.
[٣] في المصدر : لا يقيم.
[٤] تقدم في ذيل الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
٦ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢٦ | ٤١١.
[١] البقرة ٢ : ٢٣٧.
[٢] تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.
[٣] تقدم في الباب ٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
[٤] تقدم في الباب ٧ من أبواب الوكالة.
[٥] تقدم في ذيل الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.