وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠١ - ٤١ ـ باب أن المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول
٤ ـ باب أن المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها
بالنصف
[ ٢٧١٣٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن شهاب بن عبد ربه قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له ، وقالت : أنا فيك أرغب مني في هذا الالف ، هي لك ، فتقبلها [١] منها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال : لا شيء لها ، وترد عليه خمسمائة درهم.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، نحوه [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن شهاب ، نحوه [٣].
[ ٢٧١٣١ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل ، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه ، ( وإن ) [١] خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٢] وفي المتعة [٣].
الباب ٤١
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٤ | ١٥١١.
[١] في المصدر : فقبلها.
[٢] الكافي ٦ : ١٠٧ | ٨.
[٣] الفقيه ٣ : ٣٢٨ | ١٥٨٧.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٤ | ١٥١٣ ، وأورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب المتعة.
[١] في المصدر : فإن.
[٢] تقدم في الباب ٣٥ من هذه الابواب.
[٣] تقدم في الباب ٣٠ من أبواب المتعة.