وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٩ - ٢١ ـ باب أن من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة
[ ٢٧٠٨٥ ] ٢ ـ وبالاسناد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها ، قلت : فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها؟ قال : إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلىاللهعليهوآله [١].
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن الحسن بن محبوب ، مثله [٣].
[ ٢٧٠٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر ـ يعني الاحول ـ [١] قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم [٢]؟ قال : ليس لها صداق وهي ترث.
أقول : هذا مخصوص بالموت قبل الدخول لما مر [٣].
[ ٢٧٠٨٧ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٧٩ | ٢.
[١] ورد في هامش المخطوط : لعل مراده عليهالسلام أنه حكمها لتحكم لنفسها وحكمته ليحكم على نفسه فحكمه كالاقرار وحكمها كالدعوى والله أعلم وقلة المهر مطلوبة للشارع كما مر فتدبر. « منه قده ».
[٢] الفقيه ٣ : ٢٦٢ | ١٤٨١.
[٣] التهذيب ٧ : ٣٦٥ | ١٤٨١.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٢ | ١٢٥٠.
[١] في المصدر : أبي جعفر مردعه.
[٢] في المصدر : يحكم.
[٣] مر في الحديث ٢ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٦ | ١٤٨٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٠ | ٨٣١.