وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٧ - ٢٠ ـ باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى
إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بزرج ، نحوه [١].
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب والتقية.
[ ٢٧٠٨٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تزوج [١] بعده أبدا ثم بدا لها أن تتزوج؟ قال : تبيع مملوكتها [٢] فإني أخاف عليها السلطان ، وليس عليها في الحق شيء ، فإن شاءت أن تهدى هديا فعلت.
[ ٢٧٠٨٣ ] ٦ ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق ، فقال : شرط الله قبل شرطكم ، إن شاء وفى بشرطه ، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك ، قال الله تعالى في كتابه : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع ) [١] وقال : ( أحل لكم ما ملكت أيمانكم ) [٢] وقال : ( واللاتي تخافون نشوزهن ) [٣] الآية.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما [٤] وخصوصا [٥].
[١] الكافي ٥ : ٤٠٤ | ٨.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٢ | ١٥٠٤.
[١] في المصدر : لا تتزوج « وهو الانسب للسياق ».
[٢] في المصدر : مملوكها.
٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٤٠ | ١٢١.
[١] النساء ٤ : ٣.
[٢] النساء ٤ : ٣.
[٣] النساء ٤ : ٣٤.
[٤] يأتي في البابين ١١ و ١٩ من أبواب الايمان ، وفي الباب ١٧ من أبواب النذر.
[٥] يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب ، وفي الباب ١٣ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب ٤٥ من أبواب الايمان.
وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الباب ٦ من أبواب الخيار.