وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٦ - ٢٠ ـ باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى
[ ٢٧٠٧٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، ان ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبدا في حياتها ولا بعد موتها ، على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده أبدا ، وجعلا عليهما من الهدي والحج والبدن وكل مال لهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ، ثم إنه أتى أبا عبدالله عليهالسلام فذكر ذلك له فقال : إن لابنة حمران لحقا ، ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق ، اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشيء ، وليس شيء عليك ولا عليها ، وليس ذلك الذي صنعتما بشيء ، فجاء فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، نحوه [١].
[ ٢٧٠٨٠ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن خالد الاصم ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، نحوه ، إلا أنه قال : والحج والعمرة والهدي والنذور وكل مال يملكانه في المساكين ، وكل مملوك لهما حر إن لم يف كل واحد منهما.
[ ٢٧٠٨١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بزرج ، عن عبد صالح عليهالسلام ، قال : قلت له : إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها ، فأعطاها ذلك ، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك ، فكيف يصنع؟ فقال : بئس ماصنع ، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ، قل له : فليف للمرأة بشرطها ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : المؤمنون عند شروطهم.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٠٣ | ٦.
[١] الفقيه ٣ : ٢٧٠ | ١٢٨٥.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٧١ | ١٥٠٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٣١ | ٨٣٣.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٧١ | ١٥٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٢ | ٨٣٥.