وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٠ - ٨ ـ باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر ، وأنه لا يسقط بالدخول
[ ٢٧٠٤٠ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الحميد الطائي ، عن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال : هو دين عليه.
[ ٢٧٠٤١ ] ١٣ ـ وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة [١] عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنها ، فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها ، فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث ، قال : فقال : أما الميراث فلها أن تطلبه ، وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذي حل للزوج به فرجها ، قليلا كان أو كثيرا ، إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه ، فلا شيء لها بعد ذلك.
ورواه الكليني [٢] عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، وجميل بن صالح ( عن أبي عبيدة ) [٣].
أقول : تقدم الوجه في مثله [٤] ، وقد جعله الشيخ شاهدا لعدم تعيين مقدار المهر فيما مر [٥].
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٨ | ١٤٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٢١ | ٨٠٤.
١٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٩ | ١٤٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٢ | ٨٠٥.
[١] في نسخة زيادة : وجميل بن صالح ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٥ : ٣٨٥ | ١.
[٣] في المصدر : عن الفضيل.
[٤] تقدم في الحديث ٨ من هذا الباب.
[٥] مر في الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من هذا الباب.