وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦ - ٧ ـ باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع بغيرها
[ ٢٦٤٣١ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن الحسن التفليسي قال : سألت الرضا عليهالسلام : أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال : يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منها [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن التفليسي ، مثله [٢].
[ ٢٦٤٣٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن ( الحسن بن علي ) [١] ، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تتمتع [٢] بالمؤمنة فتذلها.
قال الشيخ : هذا شاذ ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار ويلحقها الذل ويكون ذلك مكروها [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على الجواز [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٦ | ١١٠٩ ، والاستبصار ٣ : ١٤٥ | ٥٤٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.
[١] في المصدر : منهما.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٩٣ | ١٣٩٠.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٣ | ١٠٨٩ ، والاستبصار ٣ : ١٤٣ | ٥١٥.
[١] في التهذيب : أبي الحسن ، وفي الاستبصار : أبي الحسن علي.
[٢] في نسخة : لا تمتع ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٧ : ٢٥٣ | ذيل الحديث ١٠٨٩.
[٤] تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[٥] يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الابواب.