وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٥ - ٤ ـ باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة
الحسين بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن رجل ، عن الحسين بن خالد ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن مهر السنة ، كيف صار خمسمائة؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ، ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ، ويهلله مائة تهليلة ، ويصلي على محمد وآله مائة مرة ، ثم يقول : « اللهم زوجني من الحور العين » إلا زوجه الله حوراء عيناء [٢] ، وجعل ذلك مهرها ، ثم أوحى الله إلى نبيه صلىاللهعليهوآله أن سن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ، ففعل ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته ( فبذل له ) [٣] خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه ، واستحق من الله عزّ وجلّ أن لا يزوجه حوراء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٤].
ورواه الصدوق مرسلا [٥].
ورواه في ( عيون الاخبار ) وفي ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، نحوه إلا أنه ترك في الكتابين قوله : وأيما مؤمن ، إلى آخره [٦].
ورواه أيضا عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، نحوه ، إلى آخره ولم يترك منه شيئا [٧].
[٢] في المصدر : عين.
[٣] في المصدر : فقال.
[٤] التهذيب ٧ : ٣٥٦ | ١٤٥١.
[٥] الفقيه ٣ : ٢٥٢ | ١٢٠١.
[٦] عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٨٤ | ٢٥ وعلل الشرائع : ٤٩٩ | ١.
[٧] علل الشرائع : ٤٩٩ | ٢.