وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٠ - ١ ـ باب أنه يجزي في المهر أقل ما يتراضيان عليه ، وأنه لاحد له
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان ، مثله [٢].
[ ٢٦٩٨٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق.
[ ٢٦٩٩٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن المهر؟ فقال : ما تراضى عليه الناس ، أو اثنتا عشرة أوقية ونش ، أو خمسمائة درهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا كل ما قبله.
[ ٢٦٩٩١ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المهر ما تراضى عليه الناس ، أو اثنتا عشرة أوقية ونش ، أو خمسمائة درهم.
[ ٢٦٩٩٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الصداق كل شئ تراضى عليه الناس ، قل أو كثر ، في متعة أو تزويج غير متعة.
[٢] علل الشرائع : ٥٠١ | ٢.
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٧٨ | ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٥٤ | ١٤٤٢.
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٧٩ | ٥.
[١] التهذيب ٧ : ٣٥٤ | ١٤٤٣.
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٧٨ | ٢.
[١] في نسخة زيادة : عن بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ).
٦ ـ الكافي ٥ : ٣٧٨ | ٤.