وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣١ - ١٤ ـ باب أن الزوج اذا ظهر عنينا أجل سنة ، فان لم يقدر على اتيانها ولو مرة
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [٢] ، والذي قبله بإسناده عن عمار الساباطي.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٣].
وبإسناده عن محمد بن يعقوب [٤] ، وكذا كل ما قبله.
[ ٢٦٩٦٥ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : العنين يتربص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوجت ، وإن شاءت أقامت.
[ ٢٦٩٦٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا ، أتفارقه؟ قال : نعم ، إن شاءت.
أقول : هذا ونحوه شامل للمجبوب على ما قيل [١] ، والله أعلم.
[ ٢٦٩٦٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه.
[ ٢٦٩٦٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه
[٢] الفقيه ٣ : ٣٥٨ | ١٧٠٩.
[٣] الاستبصار ٣ : ٢٥٠ | ٨٩٥.
[٤] التهذيب ٧ : ٤٣٠ | ١٧١٢.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٣١ | ١٧١٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٩ | ٨٩١ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٧ | ١٧٠.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٤١ | ١٧١٧ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨١ | ١٨١.
[١] راجع مفاتيح الشرائع ٢ : ٣٠٦ ، والمسالك ١ : ٤٢٠.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٣١ | ١٧١٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٩ | ٨٩٣. ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨١ | ١٨٠.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٣٠ | ١٧١٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٠ | ٨٩٧.