وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٠ - ٨ ـ باب أن من تزوج بنت مهيرة فادخلت عليه بنت أمة ردها
٧ ـ باب أحكام تدليس الامة وتزويجها بدعوى الحرية
[ ٢٦٩٣٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل : هي ابنة فلان ، فأتى أباها فقال : زوجني ابنتك ، فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته ، وأنها أمة؟ قال : ترد الوليدة على مواليها [١] والولد للرجل ، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه.
[ ٢٦٩٣٩ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في المرأة إذا أتت إلى قوم وأخبرتهم أنها منهم وهي كاذبة وادعت أنها حرة وتزوجت ، أنها ترد إلى أربابها ، ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها في عنقه ، وما ولدت من ولد فهم عبيد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الاماء [١].
٨ ـ باب أن من تزوج بنت مهيرة فادخلت عليه بنت أمة ردها
وأدخلت عليه امرأته وحكم المهر
[ ٢٦٩٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٨ | ١٣.
[١] وفي نسخة : يرد الوليدة على مولاها ( هامش المصححة ).
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٦ | ١٦٥.
[١] تقدم في الباب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء
الباب ٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٦ | ٥.