وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٢ - ٢ ـ باب أن المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة عيب
منه عدة المطلقة إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها.
[ ٢٦٩٢٠ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن البرصاء؟ فقال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها ، وان المهر على الذي زوجها ، وإنما صار عليه المهر لانه دلسها ، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجه إياها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء ، وكان المهر يأخذه منها.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٦٩٢١ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يتزوج [١] المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذا؟ فقال : هو ضامن للمهر.
[ ٢٦٩٢٢ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٠٧ | ٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[١] مستطرفات السرائر : ٣٦ | ٥٣.
[٢] التهذيب ٧ : ٤٢٤ | ١٦٩٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٥ | ٨٧٨.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٠٦ | ٧.
[١] كذا في الكافي يتزوج وصوابه يزوج ويمكن حمله على الدخول بعد العلم. ( منه ) ( هامش المخطوط ).
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٠٧ | ١٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الوكالة ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح.