وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٧ - ١ ـ باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ
أبوب العيوب والتدليس
١ ـ باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ
[ ٢٦٩٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المرأة ترد من أربعة أشياء : من البرص ، والجذام ، والجنون ، والقرن وهو العفل [١] ، مالم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا.
[ ٢٦٩٠٦ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون ، وأما ما سوى ذلك فلا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١]. وكذا الذي قبله ، وروى
أبواب العيوب والتدليس
الباب ١
فيه ١٤ حديثا
١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٩ | ١٦ ، الفقيه ٣ : ٢٧٣ | ١٢٩٦ ، والتهذيب ٧ : ٤٢٧ | ١٧٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٨ | ٨٨٩.
[١] العفل : شئ يكون في قبل المرأة يمنع من وطئها : وقيل : هو القرن. ( مجمع البحرين ٥ : ٤٢٤ ).
٢ ـ لم نعثر على الحديث في الكافي المطبوع
[١] الاستبصار ٣ : ٢٤٦ | ٨٨٢ وبسند آخر في التهذيب ٧ : ٤٢٥ | ١٦٩٨.