وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨١ - ٦٤ ـ باب أن زوج الامة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها
[ ٢٦٨٤٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وباذن مولاها ، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز.
ورواه الكليني كما يأتي في الطلاق [١].
[ ٢٦٨٤٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد ، أله أن ينزعها بغير طلاق؟ قال : نعم ، هي جاريته ينزعها متى شاء.
أقول : حمله الشيخ على أن له ذلك ، بأن يبيعها فيكون بيعه تفريقا بينهما لما تقدم [١].
[ ٢٦٨٤٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن علي ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما ، فإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما.
أقول : تقدم الوجه في مثله [١].
[ ٢٦٨٤٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٨ | ١٣٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٥ | ٧٤١ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.
[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٩ | ١٣٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٦ | ٧٤٣.
[١] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٩ | ١٣٨٧.
[١] تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٩ | ١٣٨٨ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.