وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٦ - ٦٠ ـ باب جواز وطء الامة المتولدة من الزنا ، وكراهة استيلادها
٦٠ ـ باب جواز وطء الامة المتولدة من الزنا ، وكراهة استيلادها
إلا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل
[ ٢٦٨٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل : قال : لا ، وقال : ان كان له أمة وطئها ولا يتخذها أم ولده.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ومحمد بن العباس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، مثله ، إلا أنه قال : فإن شاء وطأها [١].
[ ٢٦٨٣٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن جعفر بن يحيى الخزاعي ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : قلت له : اشتريت جارية من غير رشدة فوقعت مني كل موقع ، فقال : سل عن أمها لمن كانت؟ فسله يحلل الفاعل بأمها ما فعل ليطيب الولد.
[ ٢٦٨٣١ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا ، هل عليه جناح أن يطأها؟ قال : لا وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي.
الباب ٦٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٣ | ٤ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٣١ ـ ١٣٢ | ٣٣٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[١] التهذيب ٨ : ٢٠٧ | ٧٣٣.
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٦٠ | ١٨.
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٥٣ | ٥ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.