وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٥ - ٥٩ ـ باب أن ولد الامة يلحق بالمولى اذا وطئها مع الشرائط
أيهما أبوه ، فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء.
أقول : حمله الشيخ على التقية لما مر [٢].
[ ٢٦٨٢٧ ] ٧ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له ، لمن الولد؟ قال : للذي هي عنده ، فليصبر لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٥٩ ـ باب أن ولد الامة يلحق بالمولى اذا وطئها مع الشرائط وإن
عزل عنها
[ ٢٦٨٢٨ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : جاء إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله رجل ، فقال : اني كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد؟ فقال : على [١] الوكاء [٢] قد ينفلت ، فألحق به الولد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
[٢] مر في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.
٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٠ | ٢٤.
[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٥ وفي الباب ٥٦ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٧٤ من هذه الابواب وفي الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
الباب ٥٩
فيه حديث واحد
١ ـ قرب الاسناد : ٦٥.
[١] في المصدر زيادة : الذكر.
[٢] الوكاء : الحبل الذي يشد به رأس القربة. ( الصحاح ٦ : ٢٥٢٨ ).
[٣] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥٦ كلمة العزل خصوصا ، وفي الباب ٥٨.
[٤] يأتي في الباب ٧٤ من هذه الابواب ، وفي البابين ١٥ و ١٩ من أبواب أحكام الاولاد ، وفي الحديثين ١ و ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.