وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٢ - ٥٧ ـ باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد
أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه.
[ ٢٦٨١٩ ] ٤ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا عليهالسلام إلى اليمن فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما ورد عليك ، قال : يا رسول الله ، أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه ، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه ، وضمنته نصيبهم ، فقال النبي صلىاللهعليهوآله : إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٢٦٨٢٠ ] ٥ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) قال : بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا عليهالسلام إلى اليمن فرفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رقّها على السواء قد جهلا خطر وطئها معا فوطئاها معا في طهر واحد فحملت ووضعت غلاما فقرع على الغلام باسميهما فخرجت القرعة لاحدهما ، فألحق به الغلام وألزمه نصف قيمته ان لو كان عبدا لشريكه ، فبلغ رسول الله صلىاللهعليهوآله القضية فأمضاها وأقر الحكم بها في الاسلام.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٩١ | ٢ ، وأورده عن التهذيب باسناد آخر في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.
[١] التهذيب ٨ : ١٧٠ | ٥٩٢ والاستبصار ٣ : ٣٦٩ | ١٣٢٠.
٥ ـ ارشاد المفيد : ١٠٥ باختلاف.
[١] يأتي في الباب ١٠ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وفي الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.