وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٤ - ٥٢ ـ باب أن الامة اذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت
[ ٢٦٧٩٧ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن إسماعيل ـ يعني الميثمي ـ عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه كان لبريرة زوج عبد ، فلما أعتقت قال لها النبي صلىاللهعليهوآله : اختاري.
[ ٢٦٧٩٨ ] ١٠ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن سليمان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أنكح أمته عبده وأعتقها ، هل تخير المرأة إذا اعتقت أولا؟ قال : تخير.
[ ٢٦٧٩٩ ] ١١ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل حر نكح أمة مملوكة ، ثم أعتقت قبل أن يطلقها ، قال : هي أملك ببضعها.
[ ٢٦٨٠٠ ] ١٢ ـ وبإسناه عن محمد بن آدم ، عن الرضا عليهالسلام ، أنه قال : إذا أعتقت الامة ولها زوج خيرت ، إن كان [١] تحت عبد أو حر.
[ ٢٦٨٠١ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أعتقت الامة ولها زوج خيرت ، إن كانت تحت عبد أو حر.
[ ٢٦٨٠٢ ] ١٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ،
٩ ـ التهذيب ٧ : ٣٤١ | ١٣٩٥.
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٣ | ١٤٠٣.
١١ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٢ | ١٣٩٩.
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٢ | ١٤٠٠.
[١] في المصدر : كانت.
١٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٢ | ١٤٠١.
١٤ ـ قرب الاسناد : ٤٥.