وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦١ - ٥٢ ـ باب أن الامة اذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، مثله ، إلاّ أنّه ترك ذكر الحدّ في بعض النسخ [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
٥٢ ـ باب أن الامة اذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت
تخيرت في فسخ عقدها وعدمه
[ ٢٦٧٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم يعتقها ، تخير فيه أم لا؟ قال : نعم ، تخير فيه إذا أعتقت.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، مثله [١].
[ ٢٦٧٩٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الامة ، قال : أمرها بيدها ، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها ، وإن شاءت نزعت نفسها منه.
[١] التهذيب ٨ : ٢٠٦ | ٧٢٧.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٨٩ | ١٣٧٣.
[٣] تقدم في الباب ٤٩ من هذه الابواب.
الباب ٥٢
فيه ١٤ حديثا
١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٦ | ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٧ : ٣٤٣ | ١٤٠٤.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨٥ | ١.