وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٦ - ٤٨ ـ باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الامة ولها زوج
أقول : حمله الشيخ على ما إذا أقر المبتاع الزوج على عقده ورضي به لما مضى [٢] ويأتي [٣].
[ ٢٦٧٧٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبدالله اللحام قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها؟ قال : لا بأس.
[ ٢٦٧٧٩ ] ٩ ـ وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام في رجل زوّج مملوكته ثم باعها ، قال : إذا باعها سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر ، فقد تقدم من ذلك أن بيع الامة طلاقها.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٤٨ ـ باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الامة ولها زوج ،
وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك
[ ٢٦٧٨٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن
[٢] مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.
[٣] يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.
٨ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠ | ٧٠٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٩ من هذه الابواب.
٩ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٤ | ١٩٤٥ و ٨ : ٢٠٩ | ٧٤٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨٧ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٣ : ٢٨٨ | ١٣٧٠.
[٢] تقدم في الحديث ١١ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في البابين ٤٨ و ٦٤ من هذه الابواب.
الباب ٤٨
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥١ | ١٦٨٢.