وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٤ - ٤٧ ـ باب أن من اشترى أمة لها زوج حرا أو عبد كان المشتري بالخيار
٤٧ ـ باب أن من اشترى أمة لها زوج حرا أو عبد كان المشتري
بالخيار بين فسخ العقد واجازته ، وكذا من اشترى بعضها أو
اشترى عبدا له زوجة
[ ٢٦٧٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : طلاق الامة بيعها أو بيع زوجها ، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها ، قال : هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، مثله [١].
[ ٢٦٧٧٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أن لها زوجا ، قال : يطؤها فإن بيعها طلاقها ، وذلك أنهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا.
[ ٢٦٧٧٣ ] ٣ ـ وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الامة تباع ولها زوج؟ فقال : صفقتها طلاقها.
[ ٢٦٧٧٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن
الباب ٤٧
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٣ | ٤ ، والتهذيب ٧ : ٣٣٧ | ١٣٨٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٨ | ٧٥٢.
[١] الفقيه ٣ : ٣٥١ | ١٦٨١.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨٣ | ١.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٨٣ | ٢.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٨٣ | ٣.