وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٩ - ٤٥ ـ باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته اذا أراد وطئها
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة [١] وغيرها [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٤٥ ـ باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته اذا أراد وطئها
[ ٢٦٧٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله عز وجل : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) [١] قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها ، فاذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله [٢].
[ ٢٦٧٥٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له : اعتزلها ، فاذا طمثت وطأها ثم يردها عليه إن شاء.
[ ٢٦٧٥٩ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن
[١] تقدم في الباب ٥٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[٢] تقدم في البابين ١ و ٩ من أبواب النكاح المحرم.
[٣] يأتي في الباب ٤٥ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا.
الباب ٤٥
فيه ١٢ حديثا
١ ـ الكافي ٥ : ٤٨١ | ٢ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٣٢ | ٨٠.
[١] النساء ٤ : ٢٤.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٤٦ | ١٤١٧.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨١ | ١.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٨١ | ٣.