وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤١ - ٤٠ ـ باب أنه لا يجوز للرجل ان يطأ جارية ولده إلا أن يتملكها
[ ٢٦٧٣٨ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن صدقة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام فقلت : إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها ، أفيحل لي أن أطأها؟ فقال : لا ، إلا بإذنها.
فقال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء ان هذا جائز؟ قال : نعم ، ذاك إذا كان هو سببه ، ثم التفت إلي وأومأ نحوي بالسبابة فقال : إذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا بإذنهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا ما قبله وكذا الاول.
أقول حمله الشيخ على ما إذا قومها وضمن القيمة لما مر [٢].
[ ٢٦٧٣٩ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : في كتاب علي عليهالسلام : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ، ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها.
[ ٢٦٧٤٠ ] ٧ ـ قال : وفي خبر آخر : لا يجوز أن يقع على جارية ( ابنه إلا باذنه ) [١].
[ ٢٦٧٤١ ] ٨ ـ وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن عروة
٥ ـ الكافي ٥ : ٤٧١ | ٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[١] التهذيب ٧ : ٢٧٢ | ١١٦٤ ، والاستبصار ٣ : ١٥٤ | ٥٦٤.
[٢] مر في الاحاديث السابقة من هذا الباب.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٦ | ١٣٦٢.
٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٧ | ١٣٦٣.
[١] في المصدر : إبنته إلا بإذنها.
٨ ـ علل الشرائع : ٥٢٥ | ١.