وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٨ - ٣٨ ـ باب أن من وطئ جارية الغير حراما أو نال منها ما دون الوطء
أقول : تقدم وجهه [١] ، وتقدم ما يدل على أنه إذا كان أحد الابوين حرا فالولد حر لكن ذلك مخصوص بالعقد [٢].
٣٨ ـ باب أن من وطئ جارية الغير حراما أو نال منها ما دون
الوطء وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل إلى
رضاه باللطف
[ ٢٦٧٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل مسلم ابتلي ففجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال : يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعله من ذلك في حل ولا يعود ، قال : قلت : فان لم يجعله من ذلك في حل؟ قال : قد لقي الله وهو زان خائن ، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن صاحب بن عقبة ، مثله [١].
[ ٢٦٧٣٠ ] ٢ ـ وبالاسناد عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى ، فيقول : إذا لاطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل؟ قال : هذا غاصب ، فأين هو عن اللطف؟!
[ ٢٦٧٣١ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
[١] تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.
[٢] تقدم في الباب ٣٠ من هذه الابواب.
الباب ٣٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٩ | ٩ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب حد الزنا.
[١] الفقيه ٤ : ٢٨ | ٧٠.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٠ | ١٠ ، والفقيه ٣ : ٣٠٣ | ١٤٥٣.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٩ | ١٨٣٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.