وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٦ - ٣٧ ـ باب حكم ولد الامة المحللة
عثمان ، عن الحسن [١] العطار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن عارية الفرج؟ فقال : لا بأس به ، قلت : فان كان منه ولد؟ فقال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.
[ ٢٦٧٢٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليم الفراء ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه ، قال : لا بأس بذلك ، قلت : فانه أولدها ، قال : يضم إليه ولده وترد الجارية على مولاها.
[ ٢٦٧٢٥ ] ٤ ـ ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن سليم الفراء ، مثله وزاد : قلت : فانه لم يأذن في ذلك ، قال : أنه قد حلله منها وهو لا يؤمن أن يكون ذلك.
ورواه أيضا بالاسناد عن حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، نحوه مع الزيادة [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان الفراء ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله مع الزيادة [٣].
قال الصدوق : الحديثان متفقان ، وخبر زرارة قال : ليضم إليه ولده ، يعني
الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : الحسين « هامش المخطوط ».
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٦ | ١٠٧٠ ، والاستبصار ٣ : ١٣٩ | ٤٩٩.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٦٩ | ٥.
[١] الكافي ٥ : ٤٦٩ | ٦.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٤٧ | ١٠٧٣ ، والاستبصار ٣ : ١٣٩ | ٥٠٢ ، وفيهما : ابن ابي عمير ، عن سليمان ، عن حريز ، عن زرارة ، عن ابي جعفر عليهالسلام.
[٣] الفقيه ٣ : ٢٩٠ | ١٣٧٩.