وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٥ - ٣٧ ـ باب حكم ولد الامة المحللة
قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إن امرأتي أحلت لي جاريتها ، فقال : انكحها إن أردت ، قلت أبيعها؟ قال : لا ، إنّما يحلّ لك منها ما أحلت.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٣٧ ـ باب حكم ولد الامة المحللة
[ ٢٦٧٢٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ضريس بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه؟ قال : هي له حلال ، قلت : أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال : هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد فهو حر ، فان كان فعل فهو حر ، قلت : فيملك ولده؟ قال : إن كان له مال اشتراه بالقيمة.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن ضريس ، مثله إلى قوله : فهو حر [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج ، عن ضريس ، مثله إلى آخره [٢].
[ ٢٦٧٢٣ ] ٢ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
الباب ٣٧
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٨ | ١٠٧٤ ، والاستبصار ٣ : ١٤٠ | ٥٠٣.
[١] التهذيب ٧ : ٢٤٦ | ١٠٦٨ ، والاستبصار ٣ : ١٣٨ | ٤٩٧.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٩٠ | ١٣٧٨.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٦ | ١٠٦٩ ، والاستبصار ٣ : ١٣٨ | ٤٩٨ ، و ١٤١ | ٥٠٦ ، وأورد صدره في