وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٤ - ٣٦ ـ باب أن من أحل وطء أمته لغيره حل له ما دونه من
محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال : هي له حلال ما أحل له منها.
[ ٢٦٧١٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن كرام بن عمرو ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته ، قال : نعم لا بأس به ، له ما أحل له منها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ويأتي ما يدل عليه [٢].
٣٦ ـ باب أن من أحل وطء أمته لغيره حل له ما دونه من
الاستمتاع ولم تحل له الخدمة ولا البيع
[ ٢٦٧٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن الحسن بن عطية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها ، فان أحل له دون الفرج لم يحل له غيره ، فان أحل له الفرج حل له جميعها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٢٦٧٢١ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي
٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٢ | ١٠٥٤ ، والاستبصار ٣ : ١٣٦ | ٤٨٧.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٣٦ من هذه الابواب.
الباب ٣٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٠ | ١٥.
[١] التهذيب ٧ : ٢٤٥ | ١٠٦٦.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٨ | ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.