وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٢ - ٣٠ ـ باب أن الولد اذا كان أحد أبويه حرا فهو حر
[ ٢٦٦٨٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار؟ قال : إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار.
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، مثله [١].
[ ٢٦٦٨٥ ] ٦ ـ وعن أحمد بن محمد بن العاصمي ، عن علي بن الحسن بن علي التيمي يعني ابن فضال ، عن علي بن أسباط : عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار ، وإذا تزوج الحر الامة فولده أحرار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الحديثان قبله.
( وعن عدة من أصحابنا ) [٢] ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جميعا ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج ، مثله [٣].
[ ٢٦٦٨٦ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل عن أبي الفضل المكفوف صاحب العربية ، عن أبي جعفر الاحول الطاقي ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنه
٥ ـ الكافي ٥ : ٤٩٣ | ٧ ، والتهذيب ٧ : ٣٣٦ | ١٣٧٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٣ | ٧٣٣.
[١] الكافي ٥ : ٤٩٣ | ٧.
٦ ـ الكافي ٥ : ٤٩٢ | ٣.
[١] التهذيب ٧ : ٣٣٦ | ١٣٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٣ | ٧٣٢.
[٢] ما بين القوسين ليس في المصدر.
[٣] الكافي ٥ : ٤٩٣ | ٥.
٧ ـ الكافي ٥ : ٤٩٢ | ٢.