وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢١ - ٣٠ ـ باب أن الولد اذا كان أحد أبويه حرا فهو حر
المتعة [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٣٠ ـ باب أن الولد اذا كان أحد أبويه حرا فهو حر ، وحكم
اشتراط الرقية
[ ٢٦٦٨٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن الرجل [١] يتزوج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار ،؟ قال : الولد أحرار ، ثم قال : إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر.
[ ٢٦٦٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد؟ قال : يلحق الولد بأبيه ، قلت : فعبد تزوج حرة؟ قال : يلحق الولد بأمه.
[ ٢٦٦٨٢ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال في العبد تكون تحته الحرّة ، قال : ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه.
[ ٢٦٦٨٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعا ، عن جميل وابن بكير جميعا ، في الولد من الحر والمملوكة ، قال : يذهب إلى الحر منهما.
[٢] تقدم في البابين ١٤ و ١٥ من أبواب المتعة.
[٣] يأتي في الباب ٣٣ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٣٥ وفي الابواب ٣٦ و ٣٨ و ٧٠ وفي الباب ٧٦ من هذه الابواب.
الباب ٣٠
فيه ١٤ حديثا
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٩١ | ١٣٨١.
[١] في المصدر زيادة : الحر.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٩١ | ١٣٨٢.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٩٣ | ٦.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٩٢ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٣٣٥ | ١٣٧٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٢ | ٧٣١.