وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٦ - ٢٥ ـ باب أن العبد المشترك اذا تزوج باذن بعض مواليه
[ ٢٦٦٦٩ ] ٤ ـ ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام مثله ، وزاد فيه : وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١] ، وحديث زرارة الذي دلّ على ثبوت المهر محمول على عدم علم المرأة ، وحديث السكوني على علمها بالحال.
٢٥ ـ باب أن العبد المشترك اذا تزوج باذن بعض مواليه كان
للباقي الخيار في اجازة العقد وفسخه
[ ٢٦٦٧٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم ، ثم إنه علم بعد ذلك ، أله أن يفرق بينهما؟ قال : للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما وإن شاء تركه على نكاحه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٤ ـ الكافي ٥ : ٥١٤ | ٥ ، والفقيه ٣ : ٢٧٨ | ١٣٢١ ، والتهذيب ٧ : ٣٥٢ | ١٤٣٦ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب النفقات.
[١] يأتي في الابواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ من هذه الابواب.
الباب ٢٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٧ | ٧٣٢.
[١] الفقيه ٣ : ٢٨٩ | ١٣٧٤.
[٢] تقدم في البابين ٢٣ و ٢٤ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٢٦ من هذه الابواب.