وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٢ - ١٥ ـ باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها
[ ٢٦٦٣٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل أعتق أمة [١] له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يستسعيها في نصف قيمتها وإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة ، قال : وإن كان لها ولد فإن [٢] أدى عنها نصف قيمتها عتقت.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٣] ، وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن يونس بن يعقوب ، مثله [٤].
[ ٢٦٦٣٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل يعتق جاريته ويقول لها : عتقك مهرك ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر.
[ ٢٦٦٣٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد بن كثير قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخلها [١] ، قال : قال : يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها فان أبت هي فنصفها رق ونصفها حر.
أقول : ويأتي ما يدل على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول [٢].
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٢ | ١٩٣٩.
[١] في المصدر : أم ولد.
[٢] في المصدر : وله مال.
[٣] الفقيه ٣ : ٢٦١ | ١٢٤٣.
[٤] التهذيب ٨ : ٢٠١ | ٧١١.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٢ | ٧١٢ ، والاستبصار ٣ : ٢١٠ | ٧٦٢.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٢ | والاستبصار ٣ : ٢١١ | ٧٦٣.
[١] كذا في الاصل وفي المصدرين : يدخل بها.
[٢] يأتي في الباب ٥١ من أبواب المهور.