تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٤ - الاستنجاءفصل في الاستنجاء
مسألة ٥: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول. نعم، لو احتمل خروج المذي معه فالأحوط الدلك ١.
١- أمّا عدم وجوب الدلك باليد مع عدم خروج المذي وعدم احتماله أيضاً؛ فلأنّه لا حاجة إليه بعد زوال البول بمجرّد الغسل أو الصبّ، وإن شئت قلت:
إطلاق الأمر بالغسل أو الصبّ يقتضي عدم وجوبه.
وأمّا وجوبه الاحتياطي مع احتمال خروج المذي المانع من وصول الماء إلىالبشرة، فلاحتمال وجود الحاجب والمانع عن وصوله إليها، وقد تقرّر في محلّه [١] أنّ أصالة عدم المانع لا يترتّب عليها أثر شرعيّ إلّاعلى القول باعتبار الاصول المثبتة.
كما أنّ دعوى ثبوت السيرة من المتشرّعة قديماً وحديثاً على عدم الاعتناء باحتمال وجود الحاجب أيضاً.
مدفوعة بعدم ثبوتها بحيث يكشف عن رضى المعصوم بذلك [٢]، بل يمكن أن يقال بكون مورد السيرة هي صورة الاطمئنان بالعدم، أو الغفلة عن الوجود بالكلّية، فتدبّر.
وكيف كان، فمع احتمال وجود الحاجب لا يحصل العلم بوصول الماء إلى البشرة المتنجّسة، ومع عدمه لا يكاد يتحقّق إحراز الموافقة.
[١] سيرى كامل در اصول فقه ١٥: ٢٨١- ٢٨٢.
[٢] مستمسك العروة الوثقى ٢: ٢٢٤، التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئى ٤: ٣٨٦- ٣٨٧.