تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٢ - الماء الراكد بلا مادّة
الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، ويريد أن يغتسل منه، وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان؟ قال: يضع يده ثمّ (و خ ل) يتوضّأ ثمّ يغتسل، هذا ممّا قال اللَّه- عزّوجلّ-: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» [١]، [٢].
وفيه- مضافاً إلى جهالة بعض رواته؛ لاشتراك محمد بن ميسّر بين ثلاثة [٣]-: أنّ المراد من قوله عليه السلام: «يضع يده» لم يثبت كونه إدخال اليد في الماء؛ إذ لم يعهد ذلك في الاستعمالات، كما يظهر بالتتبّع في مواردها، بل من المحتمل أن يكون المراد به رفع اليد والإعراض عنه والإنصراف منه، والتوضّؤ والاغتسال بالماء الآخر، أو بعد وجدان الإناء الذي يغرف به، خصوصاً لو كان العطف ب «ثمّ»، واستعماله بمعنى الإدخال إنّما هو فيما إذا كان متعلّقه كلمة «فيه» وأشباهها، كما أنّه إذا كان متعلّقه كلمة «عنه» لم يكن ريب في أنّ المراد منه هو رفع اليد والإعراض، ومع عدم ذكر المتعلّق- كما في الرواية- يحتمل كلا الأمرين، ولا معيِّن لأحد الاحتمالين، فلا تصلح للاستناد إليها لأحد القولين.
هذا، مضافاً إلى أنّ المستفاد من رواية أبي بصير، عن أبيعبداللَّه عليه السلام، الواردة في الجنب يحمل الركوة [٤] أو التور [٥]، فيدخل إصبعه
[١] سورة الحجّ ٢٢: ٧٨.
[٢] الكافي ٣: ٤ ح ٢، تهذيب الأحكام ١: ١٤٩ ح ٤٢٥، الاستبصار ١: ١٢٨ ح ٤٣٦، وعنها وسائل الشيعة ١: ١٥٢، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٥، ورواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر: ٢٧ ح ١٠.
[٣] تنقيح المقال ٣: ١٩٤، جامع الرواة ٢: ٢٠٦، معجم رجال الحديث ١٧: ٢٩٠- ٢٩٢.
[٤] الركوة: إناء صغير من جِلد يشرب فيه الماء، والجمع رِكاء، النهاية في غريب الحديث والأثر ٢: ٢٦١، لسان العرب ٣: ١١٦، مجمع البحرين ٢: ٧٣١.
[٥] التور: إناء من صفر أو حجارة كالإجّانة، وقد يتوضّأ منه، النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ١٩٩، لسان العرب ١: ٣١٦.