تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥١٩
مسألة ٨: ما يعلو البشرة مثل الجدريّ عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره وإن انخرق، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، ولا يجب قطعها بتمامها، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه، لكن الجلدة متّصلة قد تلصق وقد لا تلصق، يجب غسل ما تحتها، وإن كانت لاصقة يجب رفعها أو قطعها ١.
١- أمّا الاكتفاء بغسل ما يعلو البشرة في الموارد التي حكم فيها في المتن بذلك، فلكونه من الظاهر عرفاً وما تحته من الباطن، ولا يقدح في ذلك الانخراق بوجه.
وأمّا عدم الاكتفاء به فيما لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه، لكن الجلدة متّصلة قد تلصق وقد لا تلصق، فلعدم كون ما تحتها حينئذٍ من الباطن، بل الجلدة تصير حينئذٍ كالحاجب، ولابدّ من إزالته لو كانت مانعة عن وصول الماء إلى ما تحتها، ولكنّه مع عدم المنع عنه لا يستفاد من العبارة وجوب غسل الجلدة أيضاً، والظاهر هو الوجوب إذا لم يعدّ شيئاً زائداً خارجيّاً غير محسوب جزءاً من اليد أو الوجه، فتدبّر.