مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩١ - (مسألة ١٧) لو کانت المعتدّة أمة
هذا کله فی الحرة و إن کانت تحت عبد {٣٩}. [ (مسألة ١٧): لو کانت المعتدّة أمة]
(مسألة ١٧): لو کانت المعتدّة أمة سواء کانت تحت حر أو عبد فعدتها قرءان
فی مستقیمة الحیض {٤٠} و خمسة و أربعون یوما إن کانت لا تحیض و هی فی سن
من تحیض {٤١}.
_____________________________
مرت ثلاثة أشهر لا تری فیها دما فقد انقضت عدتها، و إن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها» [١].
{٣٩} للإجماع، و أن المدار فی العدة و أحکامها النساء علی ما تقدم، فلا عبرة بالرجال فیها.
{٤٠}
إجماعا، و نصا، ففی صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: «سألته عن حر
تحته أمة أو عبد تحته حرة، کم طلاقها؟ و کم عدتها؟ فقال: السنّة فی النساء
فی الطلاق، فإن کانت حرة فطلاقها ثلاثا و عدتها ثلاثة أقراء، و إن کان حر
تحته أمة، فطلاقها تطلیقتان و عدتها قرءان» [٢]، و المراد من القرء الطهر
کما فی الحرة، هذا إن دخلت بها و کانت غیر یائسة، و إلا لا عدة لها کما مر
فی الحرة.
{٤١} للإجماع، و النصوص، ففی خبر سماعة: «عدّة الأمة التی لا
تحیض خمسة و أربعون یوما» [٣]، المحمول علی الأمة التی لا تحیض و هی فی سن
من تحیض، کالمرضعة کما تقدم فی الحرة، و فی صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه
السّلام:
«عدة الأمة حیضتان أو خمسة و أربعون یوما» [٤] إلی غیر ذلک من الأخبار.
و
ما یظهر منه الشهران مثل خبر سلیمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّه
علیه السّلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ فقال: حیضتان أو شهران حتی
[١] الوسائل باب: ٤ من أبواب العدد الحدیث: ٣.
[٢] الوسائل باب: ٤٠ من أبواب العدد الحدیث: ١.
[٣] الوسائل باب: ٤٢ من أبواب العدد الحدیث: ٧.
[٤] الوسائل باب: ٤٥ من أبواب العدد الحدیث: ٤.