مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠١ - (مسألة ٢٩) لو نکح الزانیة المشهورة بالزنا
و إذا لم تعلم بالطلاق إلا بعد انقضاء العدة فلا عدة علیها {٧٥}. [ (مسألة ٢٩): لو نکح الزانیة المشهورة بالزنا]
(مسألة ٢٩): لو نکح الزانیة المشهورة بالزنا شخص تمتعا مع العلم بأنها
تزنی حین النکاح الصحیح الشرعی و بعده أیضا فانقضت المدة أو وهبها لها فهل
لهذه المرأة عدة لأجل النکاح الشرعی أو لا؟ الظاهر هو الأول {٧٦}.
_____________________________
فلتعتد
من یوم یبلغها» [١]، و فی صحیح زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه
السّلام عن رجل طلّق امرأته و هو غائب، متی تعتد؟ فقال: إذا قامت لها بینة
أنها طلّقت فی یوم معلوم و شهر معلوم، فلتعتد من یوم طلقت، فإن لم تحفظ فی
أی یوم و فی أی شهر، فلتعتد من یوم یبلغها» [٢]، إلی غیر ذلک من الأخبار،
مضافا إلی دعوی الإجماع علیه.
{٧٥} لصحیح محمد بن مسلم، عن أبی جعفر
علیه السّلام: «إذا طلّق الرجل المرأة و هو غائب، و لا تعلم إلا بعد ذلک
بسنة أو أکثر أو أقل، فإذا علمت تزوجت و لم تعتد» [٣]، و فی صحیح أبی نصر
البزنطی عن أبی الحسن الرضا ع: «فی المطلّقة إذا قامت البینة أنه قد طلقها
منذ کذا و کذا، فکانت عدتها قد انقضت، فقد بانت» [٤]، مضافا إلی الإجماع.
و القول بأنها تعتد من حین بلوغ الخبر شاذ ضعیف لا وجه له.
{٧٦} لتغلیب الشارع المقدس الفراش، فیلحق به الولد مع استجماع سائر الشرائط، و تقدم أنه «لا حرمة لماء الزانی».
[١] الوسائل باب: ٢٩ من أبواب العدد الحدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ٢٩ من أبواب العدد الحدیث: ٤.
[٣] الوسائل باب: ٢٧ من أبواب العدد الحدیث: ١.
[٤] الوسائل باب: ٢٧ من أبواب العدد الحدیث: ٢.