مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٩ - (مسألة ٢) لا یتوقف حلیة الوطی و ما دونه من التقبیل و اللمس علی سبق الرجوع لفظا
بأن یفعل بها ما یحل فعله للزوج بحلیلته کالوطء و التقبیل و اللمس بشهوة أو بدونها {٧}. و فی الأخرس بالإشارة المفهمة {٨}، و یصح الرجوع بالکتابة {٩}. [ (مسألة ٢): لا یتوقف حلیة الوطی و ما دونه من التقبیل و اللمس علی سبق الرجوع لفظا]
(مسألة ٢): لا یتوقف حلیة الوطی و ما دونه من التقبیل و اللمس علی سبق
الرجوع لفظا، و لا علی قصد الرجوع به {١٠}، لأن المطلّقة الرجعیة زوجة أو
بحکم الزوجة فیستباح منها للزوج ما یستباح منها. و هل یعتبر فی کونه رجوعا
أن یقصد به الرجوع؟ قولان، أقواهما العدم {١١}،
_____________________________
محمد بن القاسم: «من غشی امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد، و إن غشیها قبل انقضاء العدة کان غشیانه إیاها رجعة لها» [١].
{٧} لظهور الإطلاق، و الاتفاق. و سیأتی حکم اللمس بلا شهوة، و مع الغفلة و السهو أو الاتفاق.
{٨} لفرض أن الشارع نزّل إشارته منزلة قوله، کما مر فی الطلاق، و یصح بالفعل منه کما فی غیره.
{٩} لأنها مبرز للقصد، فیقع بها الرجوع إن کانت الکتابة معتبرة و مأمونة.
{١٠} للأصل، و الاتفاق، مضافا إلی ما فی المتن.
{١١} لما مر فی سابقة.
و دعوی: أن الزوجیة قد زالت بالطلاق فلا یصح الرجوع إلا بالقصد، فیکون الرجوع متقوما بالقصد کما فی أصل النکاح.
غیر
صحیحة: لعدم زوال النکاح من کل جهة بعد فرض أن المطلّقة الرجعیة زوجة- کما
عرفت سابقا- فالزوجیة إما ثابتة مطلقا، کما قبل تحقق الطلاق، أو ثابتة فی
الجملة ثبوتا برزخیا- کالمطلقة الرجعیة- أو منفیة مطلقا، کما
[١] الوسائل باب: ٢٩ من أبواب حد الزنا الحدیث: ١.