مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٩ - (مسألة ٥) مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام
بل تکفی الوثاقة {١٤}. [ (مسألة ٤): لا یعتبر أن یکون الفحص بالبعث أو الکتابة]
(مسألة ٤): لا یعتبر أن یکون الفحص بالبعث أو الکتابة و نحوها من الحاکم {١٥}، بل یکفی کونه من کل أحد حتی نفس الزوجة {١٦}، إذا کان بأمره بعد رفع الأمر إلیه {١٧}، فإذا رفعت أمرها إلیه فقال: تفحصوا عنه إلی أن تمضی أربع سنین، ثمَّ تصدت الزوجة أو تصدی بعض أقاربها للفحص و الطلب حتی مضت المدة کفی {١٨}.
[ (مسألة ٥): مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام](مسألة ٥): مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام {١٩}،
_____________________________
{١٤}
لأن العدالة علی فرض اعتبارها لها طریقیة إلی الصدق و الأمانة، و هما
متحققان فی الموثوق به أیضا و لا وجه للموضوعیة للعدالة فی المقام، کما هی
معتبرة موضوعا فی القضاء، و المرجعیة فی الفتوی، و إمام الجماعة، و الشاهد،
و نحوها.
{١٥} لأن المناط کله تحقق الفحص و الطلب عنه بأی وجه تحقق، للاتفاق و الإطلاق.
نعم، یعتبر أن یکون ذلک بنظر الحاکم الشرعی و اطلاعه و إشرافه لئلا یهمل ذلک و لا تعطل المرأة و لا تضیع حقها.
{١٦}
لتحقق المناط، و هو حصول الوثوق بذلک، و هو یحصل من قولها أیضا. و لکن إذا
لم یحصل الوثوق و الاطمئنان من قولها، فمقتضی الأصل عدم الاعتماد علیها.
{١٧} لما مر من أن المناط کله نظر الحاکم الشرعی فی الفحص و اطلاعه علی الخصوصیات.
{١٨} لفرض تحقق الفحص و عدم اعتبار دخالة شخص خاص فیه، کما عرفت.
{١٩} لورود النصوص فی هذا المقدار، کما تقدم ذلک.