مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٩ - (مسألة ٤) لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن الیأس و رأت الدم مرة أو مرتین ثمَّ یئست أکملت العدة بشهر أو شهرین
و الأحوط مراعاة الستین مطلقا بالنسبة إلی التزویج بالغیر و خمسین کذلک بالنسبة إلی الرجوع إلیها {٩}. [ (مسألة ٤): لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن الیأس و رأت الدم مرة أو مرتین ثمَّ یئست أکملت العدة بشهر أو شهرین]
(مسألة ٤): لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن الیأس و رأت الدم مرة أو مرتین ثمَّ یئست أکملت العدة بشهر أو شهرین {١٠}،
_____________________________
کذلک؟ قال علیه السّلام: إذا بلغت ستین سنة فقد یئست من المحیض و مثلها لا تحیض- الحدیث-» [١].
المحمول
علی القرشیة بقرینة المرسل: «إن القرشیة من النساء و النبطیة تریان الدم
إلی ستین سنة» [٢]، و فی روایة ابن أبی عمیر: «إذا بلغت المرأة خمسین سنة
لم تر حمرة إلا أن تکون امرأة من قریش» [٣]، و فی صحیح ابن الحجاج عن
الصادق علیه السّلام: «ثلاث یتزوجن علی کل حال: التی لم تحض- إلی أن قال- و
التی قد یئست من المحیض و مثلها لا تحیض، قلت: و ما حدها؟ قال: إذا کان
لها خمسون سنة» [٤]، و تقدم فی أحکام الحیض ما یتعلق بالمقام [٥].
{٩} ظهر وجه الاحتیاط- مما مر من الأخبار- و تقدم فی کتاب الحیض ما ینفع المقام.
{١٠} إجماعا، و نصوصا، منها قول الصادق علیه السّلام فی خبر هارون بن حمزة:
«فی
امرأة طلقت و قد طعنت فی السن فحاضت حیضة واحدة ثمَّ ارتفع حیضها، فقال:
تعتد بالحیضة و شهرین مستقبلین، فإنها قد یئست من المحیض» [٦] و قول الصادق
علیه السّلام فی موثق أبی بصیر: «.. لکل شهر حیضة» [٧].
[١] الوسائل باب: ٣ من أبواب العدد الحدیث: ٥.
[٢] الوسائل باب: ٣١ من أبواب الحیض الحدیث: ٢ و ٩.
[٣] الوسائل باب: ٣١ من أبواب الحیض الحدیث: ٢ و ٩.
[٤] الوسائل باب: ٢ من أبواب العدد الحدیث: ٤.
[٥] راجع المجلد الثالث صفحة ١٣٤.
[٦] الوسائل باب: ٦ من أبواب العدد الحدیث: ١.
[٧] الوسائل باب: ٤ من أبواب العدد الحدیث: ٢.