مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٩ - (مسألة ١٠) لا یجوز لها الخروج بدون إذن الزوج
(مسألة ٩): لو أمکن إقامة الحد علیها فی منزلها فالظاهر عدم وجود منشأ للخروج و الإخراج عن بیتها {٣٨}.
[ (مسألة ١٠): لا یجوز لها الخروج بدون إذن الزوج](مسألة ١٠): لا یجوز لها الخروج بدون إذن الزوج {٣٩}،
_____________________________
احتمال
أن البقاء فی البیت محدود بحد إتیان الفاحشة، فبعد إتیانها یرتفع الوجوب،
فلا یجب علیها الرجوع. و الأحوط هو الأول، و یجری الوجهان فی الفرع اللاحق
أیضا.
{٣٨} لما هو المنساق من الأخبار.
{٣٩} للإجماع، و ما تقدم من
الآیة الشریفة لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ
إِلّٰا أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ [١]، و النصوص المتقدمة ففی
روایة أبی بصیر عن أحدهما علیهما السّلام: «لیس له أن یخرجها، و لا لها أن
تخرج حتی تنقضی عدتها» [٢]، و غیرها کما مر.
و لکن الخروج و الإخراج یتصور علی قسمین:
الأول:
ما إذا کان فی کل واحد منهما مصلحة متعارفة، لا توجب التباغض و البغضاء و
النفرة و التنافر، مثل ما یأذن الزوج- رغبة منه و تشویقا- لذهابها لزیارة
أرحامها أو الأماکن المتبرکة، و هی أیضا رغبة کذلک.
الثانی: أن یکون
الخروج بعنوان المراغمة، و إظهار التباغض، مثل ما أن الزوج لا یرضی بخروجها
من البیت، و هی رغما له و تباغضا تخرج من البیت.
لا ریب فی عدم جواز الثانی بالنسبة إلی کل منهما، فلا یجوز لها الخروج، کما لا یجوز له الإخراج کذلک، لأنه المتیقن من النهی.
و أما القسم الأول، فالظاهر جوازه مع الإذن، کما هو المفروض لبقاء جهة
[١] سورة الطلاق: ١.
[٢] الوسائل باب: ١٨ من أبواب العدد الحدیث: ٦.